بقلم محمد درويش. قد يتم الحفاظ على أولوية الطلبات في قوائم الانتظار للمواطنين البحرينيين الذين يتم إلغاء طلباتهم الإسكانية، وذلك بموجب مقترح أوصت به لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بإنشاء لجنة مراجعة متخصصة.
قد يتم الحفاظ على أولوية الطلبات في قوائم الانتظار للمواطنين البحرينيين الذين يتم إلغاء طلباتهم الإسكانية، وذلك بموجب مقترح أوصت به لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بإنشاء لجنة مراجعة متخصصة.
وحثت اللجنة على الموافقة على المقترح المعدل، الذي يطلب من الحكومة إعادة صياغة قواعد إلغاء الطلبات الإسكانية وإضافة خطوة تدقيق إضافية قبل شطب أي طلب.
سيسري هذا التغيير على المادة 69 من القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان. وسينص على تشكيل لجنة للنظر في التظلمات ضد قرارات الإلغاء والبت في الإجراءات اللاحقة.
وفي حال رأت اللجنة أن طلب المتقدم يجب أن يستمر، فسيحتفظ الطلب بتاريخ تقديمه الأصلي. أما إذا لم يعد المتقدم مستوفياً للشروط، فسيتعين عليه تقديم طلب جديد بعد تصحيح وضعه.
وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن الهدف هو حماية حق البحرينيين ذوي الدخل المحدود في الحصول على سكن لائق. وتستند المذكرة إلى المادة 9 (و) من الدستور، التي تنص على أن الدولة تعمل على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
كما تشير إلى المادة 4، التي تنص على أن العدل أساس الحكم، وتعتبر المساواة والأمن والطمأنينة والتكافؤ الاجتماعي وتكافؤ الفرص من دعامات المجتمع التي تكفلها الدولة.
ويؤكد مقدمو المقترح أن الطلبات الإسكانية أصبحت ذات أهمية أكبر في ظل صعوبة تملك المسكن للعديد من العائلات، معتبرين أن عمليات الإلغاء يجب أن تخضع لرقابة أدق وأن تقتصر على أضيق نطاق ممكن.
من جانبها، أوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن القرار رقم 909 لسنة 2015 يحدد بالفعل شروط قبول طلبات الخدمات الإسكانية.
وبموجب المادة 5، يجب على المتقدمين استيفاء الشروط المطلوبة من تاريخ تقديم الطلب وحتى الحصول على شهادة الاستحقاق.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الأمر مرتبط بتوافر المشاريع الإسكانية وجاهزيتها والميزانيات المخصصة لها. وإذا فقد المتقدم أي شرط من الشروط المطلوبة خلال فترة الانتظار، يمكن إلغاء طلبه الإسكاني.
وأضافت أن المادة 69 تنظم بالفعل عملية الإلغاء، حيث يحق للوزارة إلغاء طلب الخدمة الإسكانية إذا فقد المتقدم أي شرط من شروط استحقاق الخدمة، باستثناء شرط الجنسية البحرينية.
ويمكن لمن تم إلغاء طلباتهم التقدم بطلب لإعادة إدراجهم في سجل الطلبات المستحقة خلال عامين من تاريخ الإلغاء.