جارٍ تحميل الصفحة
News of Bahrain
البحرين٢٥ نوفمبر ٢٠٢١قراءة 3 دقائق

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن توزيع الأراضي

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (64) لسنة 2021، بتحديد قواعد وأحكام توزيع أراضي مشاريع التخطيط أو إعادة التخطيط التي تم نزع ملكيتها.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٦:١٨ م

تم نسخ الرابط
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن توزيع الأراضي

تيديت | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمس، القرار رقم (64) لسنة 2021، بتحديد قواعد وأحكام توزيع أراضي مشاريع التخطيط أو إعادة التخطيط التي تم نزع ملكيتها.

المادة (1): يتم تعويض أصحاب العقارات والأراضي المنزوعة ملكيتها لأغراض التخطيط أو إعادة التخطيط تعويضاً عينياً، بقطع أراضٍ من مشروع التخطيط أو إعادة التخطيط الذي تمت فيه عملية النزع، وذلك وفقاً للسعر الأساسي الذي تقدره لجنة التثمين لكل قطعة.

تُستثنى الحالات التالية من التعويض العيني:

أ. عدم كفاية عدد قطع الأراضي في المشروع أو المخطط لتوزيعها على من نُزعت ملكيتهم ويطلبون تعويضاً عينياً.

يكون التعويض نقداً و/أو عينياً بأراضٍ في مناطق أخرى، وفقاً للسعر الأساسي الذي تقدره لجنة التثمين، بشرط ألا تقل قيمة التعويض عن سعر العقار قبل التخطيط أو إعادة التخطيط.

ب. إذا تعذر التعويض العيني لأي سبب، بما في ذلك عدم استيفاء العقار للحد الأدنى لمساحة العقار المنصوص عليها في المادة (13) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009.

يكون التعويض نقداً، بشرط ألا تقل قيمة التعويض عن سعر العقار قبل التخطيط أو إعادة التخطيط.

المادة (2): تُوزع قطع الأراضي الخاصة بمشروع التخطيط أو إعادة التخطيط الذي تم نزع ملكيته وفقاً للقواعد التالية:

1. يكون لمالك العقار الواقع في المنطقة التي تم نزع ملكيتها حق الأولوية في التعويض بقطعة أرض أو أكثر من المخطط الجديد بالسعر الأساسي الذي تقدره لجنة التثمين لكل قطعة.

2. مراعاة موقع العقار قبل التخطيط أو إعادة التخطيط ومدى اتصاله بشبكة الطرق.

3. مراعاة تصنيف العقار قبل التخطيط أو إعادة التخطيط.

4. ألا يتجاوز الفرق بين مساحة العقار البديل والعقار المنزوع ملكيته 30% كلما أمكن ذلك.

5. التأكد من أن يكون التعويض بقطعة أرض أو أكثر في موقع أو محيط العقار المنزوع ملكيته كلما أمكن ذلك.

6. ألا تقل قيمة قطعة الأرض البديلة عن قيمة العقار المنزوع ملكيته قبل التخطيط أو إعادة التخطيط.

المادة (3): يجوز أن يكون التعويض العيني بقطع أراضٍ مجتمعة أو منفصلة في المخطط الجديد وفقاً للسعر الأساسي لكل قطعة.

المادة (4): في حالة وجود مجموعة من قطع الأوقاف (الأوقاف الخيرية) التي لا تستوفي جزئياً أو كلياً الحد الأدنى لمساحة العقار المنصوص عليها في المادة (13) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009، يجوز تعويض العقار المنزوع ملكيته بقطعة أرض أو أكثر، بشرط التسجيل في نظام الملكية المشتركة وفقاً للسعر الأساسي لكل قطعة، وأن تكون جميع القطع تحت إدارة وقف واحد.

المادة (5): في حال تجاوزت قيمة قطعة الأرض المعوض بها قيمة التعويض المحدد للعقار المنزوع ملكيته، يقوم المستفيد بسداد الفرق بإحدى الطرق التالية:

1. سداد كامل مبلغ الفرق دفعة واحدة عبر إحدى قنوات الدفع المعتمدة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

في هذه الحالة، يُمنح المالك تخفيضاً بنسبة 20% من قيمة الفرق.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.