أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن تحديث الإجراءات المنظمة لتراخيص الوعظ والإرشاد الديني والأنشطة ذات الصلة، وذلك في إطار تعزيز الإطار التنظيمي للعمل الديني ووفقاً للقرار رقم (56).
أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن تحديث الإجراءات المنظمة لتراخيص الوعظ والإرشاد الديني والأنشطة ذات الصلة، وذلك في إطار تعزيز الإطار التنظيمي للعمل الديني ووفقاً للقرار رقم (56) لسنة 2011 بشأن تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد الديني.
وتؤكد هذه الخطوة على مسؤوليات القائمين على الأنشطة الدينية والدور الهام الذي يضطلعون به في تبليغ المعرفة الدينية، وتعزيز الاعتدال، ونشر الفضائل والقيم الإسلامية، واستخلاص العبر من دروس السيرة النبوية الشريفة.
كما تهدف اللوائح إلى دعم دور ورسالة دور العبادة والمآتم، مع منع استخدامها في أنشطة تخالف القانون، وذلك عقب رصد عدد من المخالفات التي تضمنت إساءة استخدام هذه الأنشطة والمرافق بطرق تتنافى مع أهدافها ورسالتها.
وبموجب القرار رقم (74) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (56) لسنة 2011، الصادر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة، تم تنظيم ممارسة الوعظ والإرشاد الديني وإلقاء الخطب والدروس الدينية والإنشاد الديني، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة ذات الصلة.
ويلزم القرار المعدل الراغبين في ممارسة مثل هذه الأنشطة بالحصول على الترخيص اللازم وفقاً للوائح والإجراءات المعتمدة.
وبموجب القرار، سيتم تشكيل لجان متخصصة داخل الإدارات العامة المعنية، حسب الاقتضاء، تضم خبراء ومختصين في المجالات الشرعية والإدارية والفنية.
وستتولى هذه اللجان مسؤولية وضع المعايير واللوائح المنظمة لتراخيص الوعظ والإرشاد الديني والأنشطة ذات الصلة في دور العبادة والمآتم وغيرها من المرافق. كما ستحدد الوثائق والأوراق الثبوتية المطلوبة للحصول على الترخيص، بما في ذلك شهادة حسن سيرة وسلوك سارية المفعول.
كما يحدد القرار عدداً من الالتزامات التي يجب على حاملي التراخيص الامتثال لها، وتشمل الالتزام بالقرارات والتعليمات واللوائح المنظمة للأنشطة الدينية، بالإضافة إلى مراعاة القواعد والآداب المقررة للخطاب الديني.
ويجب على حاملي التراخيص أيضاً الحفاظ على دور العبادة والمآتم وغيرها من المرافق ومحتوياتها، وعدم استخدامها أو السماح باستخدامها لغير الأغراض المخصصة لها.
يتعين على المشمولين بالقرار توفيق أوضاعهم وفقاً للوائح والإجراءات المقررة خلال شهر واحد من تاريخ سريان القرار.